المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وقد يشتبه بدم العذرة ( 145 ) ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة . وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا ، فليس بحيض ، وكذا قيل : فيما يخرج من الجانب الأيمن ( 146 ) . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر ( 147 ) . وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة ( 148 ) ؟ الأظهر الأول . وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة ( 149 ) فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، سواء تجانس أو اختلف ( 150 ) . وتصير المرأة ذات عادة : بأن ترى الدم دفعة ( 151 ) ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم ( 152 ) . [ مسائل خمس ] [ المسألة الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ] مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا . وفي المبتدئة ، تردد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة ( 153 ) حتى تمضي لها ثلاثة أيام . [ المسألة الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ] الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا . ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ( 154 ) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم